فصل: الباب الرابع ‏{‏في موجبات الغسل وآدابه‏}‏‏{‏وآداب دخول الحمام‏}‏

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


‏{‏بول ما يؤكل لحمه من الإكمال‏}‏

26503- لا بأس ببول ما أكل لحمه‏.‏

‏(‏قط وضعفه عن البراء‏)‏‏.‏

26504- لا بأس ببول الحمار، وكل ما أكل لحمه‏.‏

‏(‏الخطيب عن علي‏)‏‏.‏

26505- ما أكل لحمه فلا بأس ببوله‏.‏

‏(‏ق وضعفه عن البراء قط ق وضعفاه عن جابر‏)‏‏.‏

 الفصل الثالث ‏{‏في ازالة النجاسات‏}‏

26506- إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الأذى يصيب النعل رقم ‏(‏385 و 386‏)‏ ص‏)‏ ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26507- إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الأذى يصيب النعل رقم ‏(‏385 و 386‏)‏ ص‏)‏ عن أبي هريرة وعائشة‏)‏‏.‏

26508- إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه‏.‏

‏(‏د عن أبي هريرة وعن ميمونة‏)‏‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في السمن رقم ‏(‏2824‏)‏ ص‏)‏‏.‏

26509- عذاب القبر من أثر البول، فمن أصابه بول فليغسله فإن لم يجد ماء فليمسحه بتراب طيب‏.‏

‏(‏طب عن ميمونة بنت سعد‏)‏‏.‏

26510- الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة‏.‏

‏(‏خط عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26511- تعاد الصلاة من مقدار الدرهم من الدم‏.‏

‏(‏عد، هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

‏{‏تطهير الأواني‏}‏ْ

26512- طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب‏.‏

‏(‏د م عن أبي هريرة‏)‏‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الكلب رقم ‏(‏71‏)‏ ص‏)‏‏.‏

26513- طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا الأولى بالتراب، والهر مثل ذلك‏.‏

‏(‏ك عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26514- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات‏.‏

‏(‏ن ه عن أبي هريرة؛ ه عن ابن عمر؛ البزار عن ابن عباس‏)‏‏.‏

26515- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار‏.‏

‏(‏م ن عن أبي هريرة‏)‏‏(‏أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم ‏(‏279 و 280‏)‏ ص‏)‏‏.‏

26516- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب‏.‏

‏(‏حم ن عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26517- إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرا السابعة بالتراب‏.‏

‏(‏د عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26518- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء‏.‏

‏(‏قط عن علي‏)‏‏.‏

26519- إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب‏.‏

‏(‏حم م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم ‏(‏279 و 280‏)‏ ص‏)‏ د ن ه عن عبد الله بن مغفل‏)‏‏.‏

26520- إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات‏.‏

‏(‏مالك ق ن ه عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم ‏(‏90‏)‏ ص‏)‏‏.‏

26521- يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن أو أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة‏.‏

‏(‏ت عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26522- لا تطبخوا في قدور المشركين، فإذا لم تجدوا غيرها فارحضوها ‏(‏فأرحضوها‏:‏ أي اغسلوها‏.‏ والرحض‏:‏ الغسل‏.‏ النهاية ‏[‏2/208‏]‏ ب‏)‏ رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا‏.‏

‏(‏ه عن أبي ثعلبة الخشني‏)‏‏.‏

26523- لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت ‏(‏ضارعت‏:‏ المضارعة‏:‏ المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصاري فكأنه أراد‏:‏ لا يتحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه النهاية ‏[‏3/85‏]‏ ب‏)‏ فيه النصرانية‏.‏

‏(‏حم د ت ه ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب كراهية التقذر للطعام رقم ‏(‏3766‏)‏‏.‏ راجع عون المعبود ‏(‏10/258‏)‏‏.‏ والإمام أحمد في مسنده ‏(‏5/226‏)‏‏.‏ والترمذي كتاب السير باب ما جاء في أحكام المشركين رقم ‏(‏1565‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏ راجع ذخائر المواريث ‏(‏3/124‏)‏‏.‏

هلب‏:‏ بضم الهاء وسكون اللام‏:‏ الطائي واسمه يزيد بن جرول‏.‏

خلاصة الكمال ‏(‏3/125‏)‏ ص‏)‏ عن هلب‏)‏‏.‏

26524- ما كان من فخار فاغلوا فيها الماء ثم أغسلوها، وما كان من النحاس فاغسلوه، فالماء طهور لكل شيء‏.‏

‏(‏ك عن عبد الله بن الحارث‏)‏‏.‏

26525- الطرق تطهر بعضها بعضا‏.‏

‏(‏عد هق عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من تطهير الأواني

26526- إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

26527- إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن بالتراب، وإذا ولغ الهرة غسل مرة‏.‏

‏(‏كر عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26528- إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء، واطبخوا فيها يعني آنية المجوس‏.‏

‏(‏حم عن ابن عمر‏)‏‏.‏

26529- أنقوها غسلا واطبخوا فيها‏.‏

‏(‏ت عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قدر المجوس‏:‏ فذكره‏)‏‏(‏أخرجه الترمذي كتاب السير باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين رقم ‏(‏1560‏)‏ قال حسن‏:‏ صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

26530- إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها فكلوا فيها‏.‏

‏(‏ت‏:‏ حسن صحيح عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال‏:‏ يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أنأكل في آنيتهم‏؟‏ قال‏:‏ فذكره‏)‏‏(‏أخرجه الترمذي كتاب السير باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين رقم ‏(‏1560‏)‏ قال حسن‏:‏ صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

26531- دعوها ما وجدتم منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فارحضوها بالماء اطبخوا فيها وكلوا واشربوا يعني آنية أهل الكتاب‏.‏

‏(‏الشافعي في سنن حرملة ط ك ق عن أبي ثعلبة الخشني‏)‏‏.‏

26532- لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية‏.‏

‏(‏حم عن أبي قبيصة‏)‏ مر برقم ‏[‏26523‏]‏‏.‏

26533- لا تدع شيئا ضارعت فيه النصرانية‏.‏

‏(‏طب عن عدي بن حاتم‏)‏‏.‏

‏{‏المتفرقات من الإكمال‏}‏

26534- استصبحوا به ولا تأكلوه‏.‏

‏(‏قط ق عن أبي سعيد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26535- إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا ما يبقى، وإن كان مائعا استصبح به فلا تقربوه‏.‏

‏(‏عبد الرزاق، طب عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن قال‏:‏ فذكره؛ عبد الرزاق حم عن أبي هريرة مثله، عبد الرزاق عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

26536- إن كان جامدا خذ ما حولها قدر الكف وكل بقيته‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن عطاء بن يسار مرسلا‏)‏‏.‏

26537- إن كان جامدا خذ ما حولها قدر الكل، وإذا وقعت في الزيت استصبح ‏(‏استصبح‏:‏ وفي الحديث ‏(‏فأصبحى سراجك‏)‏ أي أصلحيها ومنه حديث جابر في شحوم الميتة ‏(‏ويستصبح بها الناس‏)‏ أي يشعلون بها سرجهم‏.‏

النهاية ‏[‏3/7‏]‏ ب‏)‏ به‏.‏

‏(‏عب عن ابن المسيب مرسلا‏)‏‏.‏

26538- إن التراب لهما طهور‏.‏

‏(‏البغوي وضعفه عن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل في النعلين وهو يطأ بهما في الآثار قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26539- التراب له طهور‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يطأ بنعليه الأذى قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26540- يطهره ما بعده‏.‏

‏(‏حم ت ‏(‏في الحديث تصحيف في متنه استدركته من الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الموطاء رقم ‏(‏143‏)‏ والحديث صحيح‏.‏ ص‏)‏ عن أم سلمة أن امرأة قالت‏:‏ يا رسول الله إني أطيل ذبلي وأمشي في المكان القذر قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26541- يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه‏.‏

‏(‏قط وضعفه والخطيب في المتفق والمفترق عن سلمان‏)‏‏.‏

26542- تحته ‏(‏تحته‏:‏ معنى تحته‏:‏ تقشره وتحكه وتنحته‏.‏ ومعنى تقرصه‏:‏ الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره‏.‏ ومعنى تنضحه‏:‏ تغسله‏.‏

تعليق صحيح مسلم ‏[‏1/240‏]‏ ب‏)‏ ثم تقرصه بالماء وتنضحه ثم تصلي فيه‏.‏

‏(‏خ ‏(‏أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم ‏(‏1/66‏)‏ ص‏)‏ م د عن أسماء أنها قالت‏:‏ يا رسول الله أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع‏؟‏ قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26543- حكيه بضلع ‏(‏بضلع‏:‏ أي بعود، والأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه‏.‏ وقد تسكن اللام تخفيفا‏.‏ النهاية ‏[‏3/96‏]‏ ب‏)‏ واغسليه بماء وسدر‏.‏

‏(‏عبد الرزاق حم د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها رقم ‏(‏363‏)‏ ص‏)‏ ن ه حب عن أم قيس بنت محصن أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض تكون في الثوب قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

 الباب الرابع ‏{‏في موجبات الغسل وآدابه‏}‏

‏{‏وآداب دخول الحمام‏}‏ وفيه فصلان

 الفصل الأول ‏{‏في موجبات الغسل‏}‏

26544- إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل‏.‏

‏(‏ه عن عائشة عن ابن عمر‏)‏‏.‏

26545- إنما الماء من الماء‏.‏

‏(‏م د عن أبي سعيد؛ حم ن ه عن أبي أيوب‏)‏‏(‏أخرجه مسلم كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء رقم ‏(‏343‏)‏ راجع شرح صحيح مسلم للنووي ‏(‏1/646‏)‏ ص‏)‏‏.‏

26546- لو اغتسلتم من المذي لكان أشد عليكم من الحيض‏.‏

‏(‏العسكري ص في الصحابة عن حسان بن عبد الرحمن الضبعي مرسلا‏)‏‏.‏

26547- إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه‏.‏

‏(‏عب، هب عن عائشة‏)‏‏.‏

26548- إذا التقى الختانان وغابت الحشفة، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل‏.‏

‏(‏طس عن ابن عمر‏)‏‏.‏

26549- إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل ‏(‏أكسل‏:‏ أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل، ومعناه صار ذا كسل، ومعنى الحديث ليس في الاكسال غسل وإنما فيه الوضوء وهذا على مذهب من رأى أن الغسل لا يجب إلا من الإنزال وهو منسوخ‏.‏انتهى‏.‏النهاية ‏[‏4/175‏]‏ ب‏)‏، فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ‏.‏

‏(‏حم ق عن أبي بن كعب‏)‏‏.‏

26550- إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل‏.‏

‏(‏حم ق د ه عن أبي هريرة‏)‏‏(‏أخرجه البخاري كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ‏(‏1/80‏)‏ ص‏)‏‏.‏

26551- إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل‏.‏

‏(‏م فر عن عائشة‏)‏‏.‏

26552- إذا رأت فأنزلت فعليها الغسل‏.‏

‏(‏ه عن أنس‏)‏‏.‏

26553- إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم ‏(‏348 و 349‏)‏ ص‏)‏ ت عن عائشة؛ طب عن أبي أمامة وعن رافع بن خديج؛ الشيرازي في الألقاب عن معاذ‏)‏‏.‏

26554- إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل‏.‏

‏(‏سمويه عن أنس‏)‏‏.‏

26555- ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل‏.‏

‏(‏ه عن خولة بنت حكيم‏)‏‏.‏

26556- من رأت ذلك منكن فأنزلت فلتغتسل‏.‏

‏(‏حم م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم‏(‏311 و 312‏)‏ ص‏)‏ ن ه عن أنس‏)‏‏.‏

26557- إن الملائكة لا تحضر الجنب والمتضمخ بالخلوق حتى يغتسلا‏.‏

‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

26558- إن المؤمن لا ينجس‏.‏

‏(‏ق ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ‏(‏1/79‏)‏ ص‏)‏ 4 عن أبي هريرة؛ حم م د ن ه عن حذيفة عن ابن مسعود؛ طب عن أبي موسى‏)‏‏.‏

26559- إذا رأيت المذي فاغتسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضخت ‏(‏فضخت‏:‏ في حديث علي ‏(‏قال له‏:‏ إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل‏)‏ أي دفقه، يريد المني‏.‏ النهاية ‏[‏3/453‏]‏ ب‏)‏ الماء فاغتسل‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم ‏(‏206‏)‏ ص‏)‏ ن حب عن علي‏)‏‏.‏

‏{‏الإكمال‏}‏ من موجبات الغسل

26560- إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها فوق الإزار، والاستعفاف عن ذلك أفضل‏.‏

‏(‏طب عن معاذ‏)‏‏.‏

26561- إذا جاوز الختان الختان أنزل أو لم ينزل وجب الغسل‏.‏

‏(‏قط في الأفراد عن أبي هريرة وابن عباس معا‏)‏‏.‏

26562- إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل‏.‏

‏(‏ص ش عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26563- إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل‏.‏

‏(‏عق عن ابن عمر‏)‏‏.‏

26564- إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل‏.‏

‏(‏حم ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

26565- الماء من الماء‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن أبي أيوب البغوي عن عبان الأنصاري‏)‏‏.‏

26566- الغسل من أربع‏:‏ من الجنابة، والحجامة، وغسل الميت وغسل الجمعة‏.‏

‏(‏ش عن عائشة‏)‏‏.‏

26567- يغسل من أربع‏:‏ من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة‏.‏

‏(‏ش حم وابن خزيمة عن ابن الزبير عن عائشة‏)‏‏.‏

26568- إذا أعجل أحدكم أو أقحط ‏(‏أقحط‏:‏ في الحديث ‏(‏من جامع فأقحط فلا غسل عليه‏)‏ أي فتر ولم ينزل وهو من أقحط الناس‏:‏ إذا لم يمطروا، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، وأوجب الغسل بالإيلاج‏.‏ النهاية ‏[‏4/17‏]‏ ب‏)‏ فلا يغتسل‏.‏

‏(‏عب عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

26569- ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل‏.‏

‏(‏ه عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26570- إذا أقحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء‏.‏

‏(‏عب عن رجل من الصحابة ليس في الإكسال إلا الطهور‏.‏ ش والديلمي عن أبي وهو صحيح‏)‏‏.‏

26571- إذا اغتسل أحدكم ثم ظهر من ذكره شيء فليتوضأ‏.‏

‏(‏طب عن الحكم بن عمير الثمالي‏)‏‏.‏

‏{‏اغتسال المرأة من الإكمال‏}‏

26572- إذا أنزلت المرأة فلتغتسل‏.‏

‏(‏ن عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم قال‏:‏ فذكره‏)‏‏(‏أخرجه النسائي كتاب الطهارة باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل رقم ‏(‏195‏)‏ ص‏)‏‏.‏

26573- إذا رأت الماء فلتغتسل‏.‏

‏(‏ن عن خولة بنت الحكيم قالت‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، قالت‏:‏ فذكره ه عن زينب بنت أم سلمة؛ طس عن سهلة بنت سهل وعن أبي هريرة‏)‏‏.‏

26574- إذا رأت الماء الأصفر فلتغتسل‏.‏

‏(‏حم طب عن أم سلمة قالت أم سليم‏:‏ يا رسول الله المرأة تحتلم، قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26575- إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل‏.‏

‏(‏م عن أنس قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26576- إذا نزل الماء الأصفر فلتغتسل‏.‏

‏(‏طب عن أم سلمة‏)‏‏.‏

26577- إذا وجدت بللا فاغتسلي يا بسرة‏.‏

‏(‏ش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ جاءت امرأة يقال بسرة

لها فقالت‏:‏ يا رسول الله إحدانا ترى أنه يجامعها زوجها في المنام قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26578- إذا أنزلت كما ينزل الرجل فعليها الغسل، وإن لم تنزل فلا شيء عليها‏.‏

‏(‏ق عن أنس‏)‏‏.‏

26579- ليس عليها شيء كما أن الرجل إذا لم ينزل ليس عليه غسل حتى ينزل‏.‏

‏(‏طب عن خولة بنت حكيم‏)‏‏.‏

26580- إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة صبت الماء على رأسها وعصرته‏.‏

‏(‏قط في الأفراد، طب ق ص خط في التلخيص عن أنس‏)‏‏.‏

26581- لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شؤون ‏(‏شؤون‏:‏ هي عظامه وطرائقه ومواصل قبائله وهي أربعة بعضها فوق بعض النهاية ‏[‏2/437‏]‏ ب‏)‏ الرأس‏.‏

‏(‏ص عن جابر‏)‏‏.‏

26582- لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء شرف الرأس‏.‏

‏(‏الخطابي ص عن جابر‏)‏‏.‏

26583- لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين‏.‏

‏(‏م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة رقم ‏(‏330‏)‏ ص‏)‏ عن أم سلمة قالت‏:‏ قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة‏؟‏ قال‏:‏ فذكره‏)‏‏.‏

26584- إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك من الماء، فإذا أنت قد طهرت‏.‏

‏(‏عبد الرزاق حم د، ت‏:‏ حسن صحيح ن عن أم سلمة‏)‏‏.‏